ج ـ لو باعه جزافا ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقيا أو تالفا.
د ـ لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلاّ مالكا ، فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ، لأنّ لها خطرا ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب (١). ومع هذا فإنّه جوّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافا (٢).
مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة ، كالنصف والثّلث والربع ، لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.
وجوّزه الجمهور كافّة ، لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة (٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها (٤).
ونحن نمنع الأصلين.
أمّا لو باع جزءا معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور (٥) ـ إلاّ داود (٦) ـ إذا علما اشتمالها على ذلك ، لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.
احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف (٧).
ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ، فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.
__________________
(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.
(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.