وقال بعضهم : ليس له عتقها ، لأنّ عتقها قد استحقّ بالإحبال فقد تعذّر عليه عتقها (١).
ح ـ لو استخدم أو أحبل ولم يعتق ، فإن أجبرناه على العتق ، لم يضمن شيئا. وإن خيّرنا البائع بين الفسخ والإمضاء ، فكذلك ، لأنّ النماء المتجدّد في زمان خيار البائع للمشتري ، سواء فسخ البائع بعد ذلك أو لا.
والأقرب : أنّ الإحبال كالإتلاف.
ولو اكتسب العبد قبل عتقه ، فهو للمشتري أيضا.
ط ـ لو قتل هذا العبد قبل عتقه ، كانت القيمة للمشتري ، ويقوّم عبدا مشروط العتق ، ولا يكلّف صرف القيمة إلى عبد آخر ليعتقه ، لتعلّق الشرط بالعين وقد تلفت.
ي ـ لو قتله المشتري أو مات أو تلف سواء كان بتفريطه أو لا ، لم يجب شراء غيره ، لكن يرجع البائع بما يقتضيه شرط العتق ، فيقال : كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع البائع بالنسبة من الثمن ، فإذا قيل : إنّه يساوي مائة بغير شرط وتسعين بشرط العتق ، زيد على الثمن تسعه. وله الفسخ ، لعدم الوفاء بالشرط ، فيدفع ما أخذه من الثمن ويرجع بقيمة العبد. وفي اعتبارها إشكال.
وللشافعيّة أقوال :
أحدها : أنّه لا يلزم المشتري إلاّ الثمن المسمّى ، لأنّه لم يلتزم غيره.
الثاني : أنّ عليه مع ذلك قدر التفاوت ، كما قلناه.
الثالث : أنّ البائع بالخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له ، وإن شاء
__________________
(١) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، والمجموع ٩ : ٣٦٥.