الفصل الثالث
في المتعاقدين
مسألة ٣ : يشترط فيهما البلوغ والعقل ، فلا تصحّ عبارة الصبي ، سواء كان مميّزا أو لا ، أذن له الوليّ أو لا ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ العقل لا يمكن الوقوف على حدّه المنوط التصرّف به ، لخفائه وتزايده تزايدا على التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة. ولأنّ المميّز غير مكلّف ، فأشبه غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : يصحّ عقد المميّز بإذن الوليّ ، لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (٢) وإنّما يتحقّق الاختبار بتفويض التصرّف (٣).
والجواب : الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثمّ يعقد الوليّ.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٥٥ ـ ١٥٦ و ١٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧.
(٢) النساء : ٦.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨.