مسألة ٢٧ : لا يصحّ بيع السمك في الماء ، وهو قول أكثر العلماء ، كالإماميّة والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور (١) ، ولا نعلم لهم مخالفا.
وإنّما يصحّ بشروط ثلاثة : كونه مملوكا ، وكون الماء رقيقا لا يمنع المشاهدة ، وإمكان صيده.
فإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة ، صحّ البيع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لإمكان التسليم فيه.
ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه إلى تعب شديد ، فالأقوى صحّة البيع ، وهو أضعف وجهي الشافعي (٣).
والأظهر عنده : المنع كالآبق (٤).
والفرق : علم القدرة مع المشقّة هنا.
ولو كان في أجمة ، لم يجز بيعه ، عند أكثر العلماء (٥).
وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها : يجوز بيعه ، لأنّه يقدر على تسليمه ظاهرا ، فأشبه ما يحتاج إلى مئونة في كيله ونقله (٦).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ ـ ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، الجامع الصغير ـ للشيباني ـ : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ ـ ٢٨ ، الخراج ـ لأبي يوسف ـ : ٨٧.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦.
(٣) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.
(٤) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.
(٥) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.
(٦) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.