واقتراض العبد كشرائه.
وأمّا المأذون له فيصحّ تصرّفه فيما أذن له فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
وهو إجماع في صحّة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر.
والقدرة قد تنتفي حسّا كالآبق ، وشرعا كالرهن.
والمشهور عند علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق منفردا وإن عرفا مكانه ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الغرر (٢) ، وهذا غرر.
وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظم عليهالسلام ، قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإنّ ذلك جائز » (٣).
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٥٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٥ : ٤١ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ ـ ٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ ، ٢١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ ، ٧٥ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ١٣٢ ، ٥٥٠ و ٥٥٣ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ ، ٢٧٤٧ ، و ٢ : ٣١٢ ، ٦٢٧١ و ٣٣٢ ، ٦٤٠١.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ، ٥٤١.