عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع.
ج ـ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر (١) أو يقرضه بعد شهر أو في الحال ، لزمه الوفاء بالشرط ، فإن أخلّ به ، لم يبطل البيع ، لكن يتخيّر [ البائع ] (٢) بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرطه ، فإن فسخ البيع ، فالنماء المتجدّد بين العقد والفسخ للمشتري ، أمّا المتّصل فللبائع ، لأنّه تابع للعين.
د ـ لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يؤجره ، صحّ عندنا على ما قلناه ، خلافا للشافعي ، فعلى قوله لو تبايعا البيع الثاني ، فإن كانا يعلمان بطلان الأوّل ، صحّ ، وإلاّ فلا ، لإتيانهما به على حكم الشرط الفاسد (٣).
وقال بعض أصحابه : يصحّ أيضا (٤).
وهذا التفريع لا يتأتّى على قولنا إلاّ فيما لو كان البيع الأوّل فاسدا ، كما لو قال : بعتك هذا بما شئت بشرط أن تبيعني كذا بكذا ، فحينئذ نقول : إن كانا يعلمان بطلان الأوّل وتبايعا الثاني صحيحا ، كان لازما ، لأنّه كابتداء العقد ، إذ لا عبرة بالشرط الفاسد مع علم فساده. وإن لم يعلما بطلانه ، صحّ أيضا إن اثبت لهما الخيار إن قصدا معا بالذات البيع الأوّل ، وإلاّ اختصّ بالخيار من قصده بالذات دون من قصده بالعرض.
هـ ـ لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا ، فباعه بأزيد ، فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء ،
__________________
(١) أي : شيئا آخر.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المشتري. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٦ ، المجموع ٩ : ٣٧٣.