وأضعفهما : الاشتراط ، لئلاّ يكون بيع دين بدين (١).
ز ـ لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علّة الربا ، كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عيّن ، جاز.
وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان :
الاشتراط ، لأنّ أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال المسلم في السلم.
وأصحّهما ـ وبه نقول ـ : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمّة لا يشترط قبض الثوب في المجلس (٢).
وإن لم يعيّن البدل بل وصف والتزم في الذمّة ، فعلى الوجهين عنده (٣).
والوجه عندنا : الجواز.
ح ـ ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون ـ كدين القرض والإتلاف ـ يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمّة. وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدّم للشافعي (٤).
ط ـ يجوز بيع الدّين من غير من عليه الدّين ، كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا ـ وهو أضعف قولي الشافعي (٥) ـ كما يجوز بيعه ممّن عليه ، وهو الاستبدال.
وأصحّهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم (٦). وهو ممنوع.
وعلى الأوّل يشترط أن يقبض مشتري الدّين [ الدّين ] (٧) ممّن عليه
__________________
(١ ـ ٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣.
(٤) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤.
(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٤.
(٧) أضفناها لأجل السياق.