منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها (١) ـ وبه قال بعض الحنابلة (٢) ـ لجهالتها.
وقال بعضهم : يجوز (٣).
والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلاّ فلا.
مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.
وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلاّ فلا ، لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات (٥).
وليس بجيّد ، لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشيء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.
وكذا يجوز بيع بزره.
ومنعه بعض الحنابلة (٦). وهو خطأ ، لما مرّ.
__________________
(١) الكوارة : شيء يتّخذ للنحل من القضبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».
(٢) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.
(٣) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.
(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.
(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.