والثاني : أنّه لا ينفسخ البيع ، فإن سلّم البائع الجميع إلى المشتري ، أجبر المشتري على قبوله ، ومضى البيع. وإن امتنع ، فسخ البيع ـ وبه قال المزني ـ لأنّ المبيع زاد ، وذلك لا يوجب بطلان العقد ، كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة (١).
والفرق ظاهر ، لأنّ الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في الحقيقة إلى زيادة صفة ، فوجب عليه قبولها ، بخلاف الامتزاج ، فإنّه يتضمّن زيادة العين ، فلا يجب قبولها ، كما لو باع ثوبا فاختلط الثوب بآخر فدفعهما البائع ، لم يجب على المشتري قبولهما ، ولا يجبر البائع على تسليمهما ، بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة ، فإنّه يجب على البائع تسليم الأصل والزيادة.
أ ـ لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه ، فإن شرط القطع ، صحّ البيع قطعا ، سواء أهمل حتى امتزج أو لا. وان لم يشترطه ، فإن قلنا ببطلان البيع على تقدير الامتزاج ، احتمل البطلان هنا حذرا من الاختلاط. والصحّة ، لأنّ الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها ، والمزج مترقّب الحصول ، فلا يؤثّر في البيع السابق.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : الأوّل. والثاني : أنّ البيع يقع موقوفا ، فإن سمح البائع بدفع المتجدّد إلى المشتري تبيّنّا صحّة البيع. وإن لم يدفع ،
__________________
(١) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، و ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.