عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ، للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب (١).
يأ ـ يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمة واستثنى وطئها مدّة ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد ـ الذي بيع عليه لإسلامه ـ مدّة ، فالأقرب : الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.
مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع ، فلو باعه أرضا محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانب ولم يعيّن ، بطل البيع ، لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي (٢).
ولو عيّن السلوك من جانب ، صحّ إجماعا ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.
ولو أطلق ولم يعيّن جانبا ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ، لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ، لسكوته عنه. وحينئذ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.
وللشافعيّة كالوجهين (٣).
ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ، لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.
ويحتمل ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٤) ـ البطلان ، لتعذّر الانتفاع في الحال.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.