الصبرة إلاّ قفيزا كلّ قفيز بدرهم وشيء مجهول.
ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزا وشيئا بدرهم.
ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ، للجهالة.
ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من الأخرى ، صحّ ، إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعشر قفيز بدرهم.
ولو جعله هبة ، صحّ عندنا ، خلافا لأحمد (١).
وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ، لعلمهما بجملة القفزان ، فعلما قدر النقصان من الثمن.
ولو قال : على أن أنقصك قفيزا ، صحّ ، لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.
د ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.
وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ، لأنّه لم يشترط علم القدر.
وإن خرج زائدا أو ناقصا ، فأصحّ قوليه : البطلان ، لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة
__________________
(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.