بالثوبين ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس به » وقد سئل عن الثوب بالثوبين (١).
وكذا يجوز بيع الغزل بالثياب المبسوطة وإن كان أحدهما أكثر وزنا ، لخروج الثوب بالصنعة عن الوزن.
ولأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : « لا بأس » (٢).
ج ـ لو كان الشيء في أصله غير موزون ولا مكيل ثمّ صار باعتبار صفة إلى الكيل أو الوزن ، جرى فيه الربا حالة اتّصافه بتلك الصفة لا قبلها ، وذلك كالبطّيخ ، والرمّان إذا كان رطبا ولم يدخله الكيل والوزن حينئذ ، فإنّه لا يجري فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. أمّا إذا جفّف وصار موزونا حالة جفافه ، فإنّه يثبت فيه الربا في هذه الحال ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ، بل متساويا.
وللشافعي حال رطوبته قولان :
الجديد : ثبوت الربا فيه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض رطبين إذا كان له حالة جفاف متساويا ومتفاضلا ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب وإن تساويا. ويجوز في حالة الجفاف بشرط التساوي.
والقديم : عدم الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وإن جفّ ، لأنّه ليس مال ربا.
وإن كان ممّا لا يجفّ ، كالقثّاء ، ففي جواز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة قولان : المنع مطلقا ، كبيع الرطب بالرطب. والجواز مع التساوي
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٩ ، ٥١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥١.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ ، ٥٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٠ ، ٥٢٤ ، وفي الأخيرين : « المنسوجة » بدل « المبسوطة ».