والباقون جوّزوه ـ كما اخترناه ـ لصحّة بيع كلّ منهما منفردا ، فصحّ مجتمعا. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك (١).
ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوبا مختلفا أو أرضا كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهما ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الرديء بدرهم.
وإن باعه كلّ رطل بدرهم على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعا وهما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ، لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهما. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ، لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد (٢).
مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع ـ وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد (٣) ـ لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردة ، لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات (٤).
والجواب : المنع من عدم الانتفاع ، لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.
(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.