للقرض (١). وهو ممنوع.
أمّا لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمن ، جاز إجماعا.
هـ ـ لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين ، فعلى ما تقدّم ، فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرّقا قبل تسليم الدرهم ، فسد الصرف فيه خاصّة ، وكان للبائع نصف عشر الدينار.
وللشافعي (٢) قولان في الفساد في الباقي ، فإن سوّغ تفريق الصفقة ، صحّ ، وإلاّ فلا. نعم ، يثبت الخيار.
فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده ، تفاسخا العقد قبل التفرّق ثمّ تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار بتسعة عشر درهما ، وسلّم (٣) الدينار ليكون الباقي أمانة.
و ـ لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا ، كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا ، لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه ، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا ، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق ، لأنّه قبضه لصاحبه ، فكان أمانة في يده.
ثمّ إن شاء طالبه بالدينار ، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحال ، وإن شاء أخذ عينا غير النقدين ، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف.
وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير؟ الأقرب : ذلك.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩.
(٢) لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) في الطبعة الحجريّة : يسلّم.