قيمة الصحيح أو لا. وكذا درهم وثوب بدرهمين ، وبه قال أحمد في الجنس الواحد (١) ، كبيع دينارين مختلفين بدينارين متّفقين ، وكبيع مكسور وصحيح بمكسورين أو صحيحين.
وجوّزه أبو حنيفة مطلقا ، ومنعه الشافعي مطلقا ، وقد تقدّم (٢).
والأصل أنّ الصنعة لا قيمة لها في الجنس ، ولهذا لا يجوز بيع المصوغ بأكثر متفاضلا.
ب ـ لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مدّين ودرهمين ، احتمل بطلان البيع في الجميع حذرا من الربا ، لاستلزام بسط الثمن على أجزاء المبيع إيّاه ، فتلف نصفه ـ على تقدير مساواة المدّ درهما ـ يقتضي سقوط النصف من الثمن ، فيصير ثمن المدّ الثاني مدّا ودرهما.
ويحتمل البطلان في التخالف ، فإنّ المقتضي لصحّة هذا البيع صرف كلّ جنس إلى ما يخالفه لتحصل السلامة من الربا ، فالدرهم في مقابلة المدّين خاصّة ، ويبقى المدّ في مقابلة الدرهمين.
ويحتمل التقسيط ، لأنّه مقتضى مطلق العقد ، والربا المبطل إنّما يعتبر حين العقد ، وهو في تلك الحال كان منفيّا.
ج ـ لو باعه مدّا ودرهما بمدّين ثمّ تلف الدرهم المعيّن وكان المدّ المضاف إليه يساوي درهما ، وكلّ من المدّين يساوي درهما أيضا ، بقي مدّ في مقابلة المدّ الآخر ، وبطل البيع في المدّ الثاني.
ولو كان يساوي درهمين ، فقد تلف ثلث العوض ، فيبطل من الآخر ثلثه ، فيبقى مدّ في مقابلة مدّ وثلث مدّ ، ولا يثبت الربا هنا ، لأنّ الزيادة
__________________
(١) المغني ٤ : ١٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧١ ـ ١٧٢.
(٢) في ١٤٦ ـ ١٤٧ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.