الفصل الثاني
في الصيغة
مسألة ١ : الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ منها ، ولا تكفي المعاطاة في الجليل والحقير ، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار ، فيأخذه ـ وبه قال الشافعي مطلقا (١) ـ لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وبعض الحنفيّة وابن سريج في الجليلة (٢).
وقال أحمد : ينعقد مطلقا ـ ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : بع بما يعتقده الناس بيعا (٣) ـ لأنّه تعالى أحلّ البيع ولم يبيّن الكيفيّة ، فتحال على العرف كالقبض ، والبيع وقع في زمانه عليهالسلام كثيراً ولم ينقل اللفظ ، وإلاّ لتواتر (٤).
والجواب : المعاطاة تثبت في غير البيع ، فيجب عود النصّ إلى غيرها. ونمنع عدم التواتر ، والاستغناء بالإباحة عنه.
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٤ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠ ، الوسيط ٣ : ٨ ، المجموع ٩ : ١٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.
(٣) حلية العلماء ٤ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥.
(٤) المغني ٤ : ٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥ ـ ٦.