ولم يزد ، فلا خيار ، وإن زاد فله الخيار. ولو لم يوصف له ، بطل البيع.
وقال الشافعي على تقدير جواز بيع الغائب : في ثبوت الخيار للبائع وجهان : المنع ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّ جانب البائع بعيد عن الخيار ، بخلاف جانب المشتري. والثبوت ، لأنّه جاهل بالمعقود عليه فأشبه المشتري (١).
ز ـ الأقرب ثبوت خيار المجلس مع خيار الرؤية ، لتعدّد السبب ، فيتعدّد المسبّب ، وكما في شراء الأعيان الحاضرة.
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يثبت ، للاستغناء بخيار الرؤية عنه ، فعلى الأوّل يكون خيار الرؤية على الفور ، وإلاّ لثبت خيار مجلسين ، وعلى الثاني يمتدّ بامتداد مجلس الرؤية (٢).
ح ـ لو اشترى موصوفا ثمّ تلف في يده قبل الرؤية ، لم يبطل البيع إلاّ أن يثبت المشتري الخلاف ويختار الفسخ. وللشافعي قولان (٣).
ولو باعه قبل الرؤية بوصف البائع ، صحّ عندنا ـ خلافا للشافعي (٤) ـ كما لو باعه في زمن خيار الشرط ، فإنّه يجوز على أصحّ القولين عنده ، لأنّه يصير مجيزا للعقد (٥).
ط ـ لا يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة ـ وهو أحد قولي
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ـ ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ـ ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦.