وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الناعم بالناعم والخشن بالخشن ، ولا يجوز بيع الناعم بالخشن (١).
وقد سبق (٢) أنّ الاختلاف في الأوصاف لا يؤثّر في الاتّحاد في الحقيقة.
و ـ يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا ، ولا يجوز متفاضلا ولا نسيئة ، لاتّحادهما في الحقيقة.
ولقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (٣).
وقال الشافعي : لا يجوز ، لدخول النار في السويق (٤). ونمنع المانعيّة.
وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد : يجوز بيع الدقيق بالسويق متفاضلا (٥). ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (٦).
وروايته الأصل أنّه لا يجوز ، لأنّ السويق صار بالصنعة جنسا آخر ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٢) في ص ١٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٨ ، ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٤٠١.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، المغني ٤ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٥) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٦) نقله الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٤ ، المسألة ٧٦.