وهو ممنوع ، لأنّا شرطنا زيادة الثمن.
ولو باعه بذهب ، جاز مطلقا عندنا.
وللشافعي قولان ، لأنّه بيع وصرف (١).
تذنيب : لو باع السيف المحلّى بالنسبة بمساوئ الحلية في النقد أو بالنقد الآخر ، فإن نقد مقابل الحلية ، جاز ، وإلاّ فلا ، لأنّ القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف.
ولما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن بيع السيف المحلّى بالنقد ، فقال : « لا بأس » قال : وسألته عن بيع النسيئة ، فقال : « إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس » (٢).
ولو كان الثمن غير النقدين ، جاز نسيئة من غير شرط قبض شيء البتّة ، لانتفاء شرطيّة القبض هنا ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضّة بنساء إذا نقد عن فضّته ، وإلاّ فاجعل ثمنه طعاما ، ولينسه إن شاء » (٣).
مسألة ٢١٥ : الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين ، فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير ، لم يجز للمشتري الإبدال بمثلها ، بل يجب عليه دفع تلك العين ، كالمبيع. ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا ، ولا للبائع طلبه.
وإن وجد البائع بها عيبا ، لم يستبدلها ، بل إمّا أن يرضى بها ، أو يفسخ العقد ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لاختلاف الأغراض باختلاف
__________________
(١) الام ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧٢ ، المسألة ١٢٠.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢ ، ٤٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ ، ٣٣٥.
(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ ، ٤٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ ، ٣٣٦.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨١ ـ ١٨٢ و ١٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢ و ١٩٠.