أ ـ لو استغلّ البائع المبيع قبل القبض ثمّ تلف ، فلا اجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماويّة ، وإلاّ فعليه الأجرة.
وللشافعي (١) كالوجهين.
ب ـ لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه. وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه. وكذا إن كانت في يد أجنبيّ ، فكإتلافه. وإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ، لأنّه هلك (٢) قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدميّ ، فصار كالسماويّة.
ج ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ، أمّا غير المعيّن فلا يبطل البيع بإتلافه. وكذا الثمن المضمون.
د ـ لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقّت بالشفعة ثمّ تلفت الأخرى قبله ، بطل العقد الأوّل دون الثاني ، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه ، لتعذّر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الثمن ، لأنّه عوض الشقص. ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان.
مسألة ٦٥ : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين مات (٣) ، بطل العقد فيه عند كلّ من يبطل البيع بالإتلاف.
وفي الآخر خلاف.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لأنّ المبيع هلك .. والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ الفرض أنّ الهالك هو الثمن لا المبيع.
(٣) في « ك » زيادة : أحدهما.