بأمر سماويّ ، لامتناع التسليم (١). وهو أصحّ وجهي الشافعي ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّ المبيع مضمون عليه بالثمن ، فإذا أتلفه ، سقط الثمن (٢).
والآخر له ـ وبه قال أحمد ـ : لا ينفسخ البيع ، ويكون كالأجنبي يضمنه بالمثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره ، لانتقال الملك عنه إلى المشتري وقد جنى على ملك غيره ، فأشبه إتلاف الأجنبي (٣).
وإن أتلفه أجنبيّ ، قال الشيخ : لا يبطل البيع ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيسترجع الثمن من البائع ، لأنّ التلف حصل في يد البائع ، وبين الإمضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة إن لم يكن مثليّا ، ويكون القبض في القيمة قائم مقام القبض في المبيع ، لأنّها بدله (٤). وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين (٥).
وهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك ، كما يحبس المرتهن قيمة الرهن. والعدم ، لأنّ الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل ، بخلاف الرهن.
وللشافعي (٦) كالوجهين.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١١٧.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩ ، المغني ٤ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٦.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١١٧.
(٥) المغني ٤ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٣.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢.