المشتري وسلّمها إلى العدل ، فهي من ضمانه. وإن سلّمها البائع ، كانت من ضمانه ، لأنّ التسليم لم يحصل للمشتري ولا لوكيله ، وليس العدل نائبا عنه في القبض.
فإن اشتراها بشرط أن يضعها البائع على يد عدل ، كان الشرط والبيع صحيحين ، عملا بقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
ولأنّه شرط سائغ مرغوب فيه ، فوجب أن يكون مباحا.
وقال الشافعي : يفسد الشرط والعقد معا ، لأنّ العقد على المعيّن لا يجوز فيه شرط التأخير (٢). وهو ممنوع.
تذنيب : ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراء مطلقا أن يطلب من البائع كفيلا بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملا ، لأنّه لم يشترط الكفيل في العقد ، فلا تلزمه إقامته بعده ، كما لو باع بثمن مؤجّل ثمّ طلب منه كفيلا أو رهنا فامتنع البائع ، إذ لو سلّم إليه الثمن ثمّ طلب منه كفيلا على عهدة الثمن ، لم يكن له ذلك.
مسألة ١٥٠ : لا يجوز التفرقة بين الامّ وولدها في البيع ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٣) ـ لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا توله والدة بولدها » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٢) انظر : الامّ ٣ : ٨٧.
(٣) الوجيز ١ : ١٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الوسيط ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٨ ، المغني ١٠ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٨.
(٤) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٢ ، وفي سنن البيهقي ٨ : ٥ ، وغريب الحديث ـ للهروي ـ ٣ : ٦٥ والكامل ـ لابن عدي ـ ٦ : ٢٤١٢ : « لا توله والدة عن ولدها ».