وعن أبي أيّوب عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة » (١).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : « لا ، هو حرام إلاّ أن يريدوا ذلك » (٢).
وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام ، قال : اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أمّاه ، فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام : « ألك أمّ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، فقال : « ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » (٣).
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : « أتي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم ، فلمّا قدموا على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع بكاءها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا » (٤).
وفي الصحيح عن ابن سنان ، قال الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٠ ، ١٢٨٣ ، و ٤ : ١٣٤ ، ١٥٦٦ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٧ ، ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٩ : ١٢٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٥ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ١٨٢ ، ٤٠٨٠ ، مسند أحمد ٦ : ٥٧٥ ، ٢٣٠٠٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ ، ٦٠٠ ، التهذيب ٧ : ٧٣ ، ٣١٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٧٣ ، ٣١٣.
(٤) الكافي ٥ : ٢١٨ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٧ ، ٥٩٩ ، التهذيب ٧ : ٧٣ ، ٣١٤.