تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع ـ وهو الجهالة ـ كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ، لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.
ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافا للشافعي ، لعدم الإيلام حينئذ (١).
مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح ـ وهي ما في بطون الأمّهات ـ ولا المضامين ـ وهي ما في أصلاب الفحول ـ جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلاّ أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحت ، كالمجنون من جنّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشيء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم من عكس التفسيرين.
ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين ، للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين (٢) ، ولا خلاف فيه.
تذنيب : لو باع الحمل مع امّه ، جاز إجماعا ، سواء كان في الآدمي أو غيره.
ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز (٣) ، كما لو ضمّ إلى الأمّ.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٤).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.
(٢) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٢٣٠ ، ١١٥٨١.
(٣) النهاية : ٤٠٠.
(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ ، ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، ٥٣٩.