والحائط ، لأنّ المقتضي ـ وهو النفع ـ حاصل هنا.
ب ـ تصحّ إجارة كلب الصيد ـ وبه قال بعض الشافعيّة (١) ـ لأنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها.
ومنع بعضهم والحنابلة ، لأنّه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ، كالخنزير ، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها (٢).
والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه.
ج ـ تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح (٣) اقتناؤه ، وكذا هبته ، وبه قال بعض الشافعيّة وبعض الحنابلة (٤).
وقال الباقون منهما : لا تصحّ الهبة ، لأنّها تمليك في الحياة ، فأشبهت البيع (٥).
والحكم في الأصل ممنوع.
د ـ يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا ، وعليه الضمان
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الوجيز ١ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٥٣ ، منهاج الطالبين : ١٥٩ ، المغني ٤ : ٣٢٥.
(٣) في الطبعة الحجريّة : مباح.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٥٩ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٤١ ـ ١٤٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، المغني ٤ : ٣١٥.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.