وشبهه ، لأنّه من جنس الحقّ ، ولو رضي قابضه به ، لزم البيع ، بخلاف ما إذا لم يكن من الجنس.
ولأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه وأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلاّ أنّ في ورقه نفاية (١) وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها وردّ نفايتها ، فقال : « ليس به بأس ولكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف » قلت : فإن وجدت (٢) في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النّفاية؟ فقال : « هذا احتياط ، هذا أحبّ إليّ » (٣).
مسألة ٢٠٧ : الجيّد من الجوهرين مع الرديء منه واحد مع اتّحاد الجنس ، وكذا المصوغ والمكسّر ، فلو باع آنية من ذهب أو فضّة بأحد النقدين ، وجب التقابض قبل التفرّق ، لأنّ أصالة الجوهريّة مانعة من التكثّر ، والكسر وضدّه غير موجبين له. وكذا جيّد الجوهر ـ كالفضّة الناعمة ـ مع رديئه كالخشنة ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٤) ـ لأنّ الصفة لا قيمة لها في الجنس ، فإنّه لا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا.
وخالف فيه الشافعي ، لأنّ قيمة الصحيح أكثر من قيمة المكسور ، فيؤدّي إلى التفاضل فيلزم الربا (٥).
__________________
(١) النّفاية : ما نفيته من الشيء لرداءته. الصحاح ٦ : ٢٥١٤ « نفا ».
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أخذت » بدل « وجدت ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٢٤٦ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠٣ ، ٤٤٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١ و ١٩٦.
(٥) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣.