بالعبد ، فلا تتعلّق برقبته بل بذمّته ، وذلك غير ضائر للمشتري ، فلا يكون عيبا في حقّه ، وبه قال الشافعي (١).
وقال مالك : يثبت له الخيار (٢).
وقال أبو حنيفة : البيع باطل. وبناه على أصله من تعلّق الديون برقبته (٣).
ز ـ لو قال العبد لغيره : اشترني ولك عليّ كذا ، لم يلزمه شيء ، سواء كان للمملوك مال حين قوله أولا ، وسواء شرط المبتاع المال أو لا ، وسواء قلنا : العبد يملك أو لا ، وسواء قلنا : المال يدخل في الشراء مع علم البائع أو لا ، لأنّ المولى لا يثبت له على عبده شيئا.
وللشيخ قول آخر : إنّه يجب عليه الدفع إن كان له شيء في تلك الحال ، وإلاّ فلا (٤).
وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له غلام : إنّي كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ولك عليّ ثلاثمائة درهم ، فقال الصادق عليهالسلام : « إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه [ شيء ] (٥) فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء » (٦).
مسألة ١٤٢ : لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ، فاشترى المأذون أباه ودفع إليه بقيّة المال للحجّ فحجّ به ، ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٢٧٣.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٧٣.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٧٣.
(٤) النهاية : ٤١٢.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) الكافي ٥ : ٢١٩ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ، ٣١٦.