اعلم أنّ النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه ، والثاني قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة ، وقد مضى بعض ذلك ، وقد وقع الخلاف في كثير من الباقي ، ونحن نبيّن بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل. ويحصره أقسام :
الأوّل : بيع ما لم يقبض. والنظر فيه يتعلّق بأمور ثلاثة :
الأوّل : ماهيّة القبض.
قال الشيخ : القبض فيما لا ينقل ويحوّل هو التخلية ، وإن كان ممّا ينقل ويحوّل ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد ، فالقبض هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان ، فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر. وإن كان ممّا يكال أو يوزن ، فالقبض فيه الكيل أو الوزن (١).
وبه قال الشافعي في أظهر القولين ، وأحمد في أظهر الروايتين (٢) ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » (٣).
وسئل الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلاّ أن
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ و ٢٨٣ ، الوسيط ٣ : ١٥٢ ، الوجيز ١ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٨ ـ ١٩.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١١٦٢ ، ١٥٢٨.