أمّا ما عدا ذلك من الثمار التي تجفّف ـ كالمشمش والخوخ والإجّاص ـ ففي جواز بيعه على شجرة بخرصه للشافعي قولان :
الجواز ، كالرطب والعنب ، لأنّ الحاجة تدعو إليه.
والمنع ، لأنّ العشر لم يجب ، ولم يسنّ الخرص منها. ولأنّها تستتر في ورقها فيخفى خرصها (١).
مسألة ١٩٥ : إنّما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا إذا كان على رءوس النخل في العريّة خاصّة ، فأمّا إذا كان الرطب على وجه الأرض ، فإنّه لا يجوز ، لأنّ ذلك إنّما جاز للحاجة ولا حاجة إلى شراء ذلك على وجه الأرض ، وإنّما الغرض في جوازه على النخل ليؤخذ شيئا فشيئا.
ولو باع الرطب على رءوس النخل بالرطب على رءوس النخل خرصا أو باع الرطب على رءوس النخل خرصا بالرطب على وجه الأرض كيلا ، فالأقوى : الجواز ، للأصل السالم عن معارضة الربا ، ( لانتفائه بانتفاء شرطه ) (٢) ـ وبه قال أبو علي ابن خيران من الشافعيّة (٣) ـ لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه رخّص في بيع العرايا بالتمر والرطب (٤).
__________________
للبغوي ـ ٣ : ٤٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٩.
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ك » : لانتفاء شرطه.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٩٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٨ ، ١٥٣٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥١ ، ٣٣٦٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٧ و ٢٦٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١١.