الصادق عن الباقر عليهماالسلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهما وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثا وإلاّ ربعا وإلاّ سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار (١).
والأصل جهالة النسبة ، فإنّها المانعة من الصحّة.
وكذا لو كان الثمن حالاّ وجهل النسبة ، لانتفاء شرط البيع ، وهو العلم بقدر الثمن.
روى حمّاد بن ميسر عن الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢).
وكذا لو باعه ثوبا بمائة درهم إلاّ دينارا ، لم يصح ، لجهالة الثمن ، لأنّه لا يعلم كم حصّة الدينار من المائة ، ولا يعلم كم يبقى منها ثمنا.
أمّا لو أقرّ بذلك ، صحّ ، لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح.
ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم ، كان أقرب.
تذنيب : لو قال لصائغ : صغ لي خاتما من فضّة فيه درهم لأعطيك درهما وأجرتك ، فصاغه ، لم يكن بيعا ، والخاتم للصائغ ، لأنّه اشترى فضّة مجهولة بفضّة مجهولة وتفرّقا قبل القبض ، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.
مسألة ٢٢٤ : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط عليه صياغة خاتم (٣).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٣.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٤.
(٣) انظر : الكافي ٥ : ٢٤٩ ، ٢٠ ، والتهذيب ٧ : ١١٠ ، ٤٧١.