عندنا ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد لا يصحّ (١).
وإن اشترى في الذمّة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن ردّ ، نفذ في حقّه ، وهو القديم للشافعي ، وعلى الجديد يقع للمباشر (٢).
ولو أضاف فقال : اشتريت لفلان بألف في ذمّته ، فهو كما لو اشترى بعين ماله. ولو قال : اشتريت لفلان بألف ، ولم يضف الثمن إلى ذمّة الغير ، وقف على إجازة الغير ، فإن ردّ ، احتمل نفوذه في حقّه. والبطلان.
وعلى قول الشافعي في القديم : يقف على الإجازة ، فإن ردّ ، فالاحتمالان (٣). وعلى الجديد وجهان : إلغاء التسمية فيقع العقد عن المباشر. والبطلان (٤).
ج ـ لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه ، فإن لم يسمّه ، وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أو لا. وإن سمّاه ، فإن لم يأذن له ، لغت التسمية ، وبه قال الشافعي (٥).
وهل يقع عنه أو يبطل من أصله؟ احتمال. وللشافعي وجهان (٦).
وإن أذن له ، فهل تلغو التسمية؟ للشافعي وجهان ، فإن قلنا به ، ففي
__________________
(١ و ٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.
(٣) في « ق ، ك » ، والطبعة الحجريّة : فالاحتمالات. وما أثبتناه موافق لما في المصادر.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.
(٥ و ٦) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.