على ما يأتي ، وبه قال مالك وعطاء (١).
وقال الشافعي وأحمد : لا غرم ، لأنّه يحرم أخذ عوضه ، فلا يجب غرم بإتلافه (٢).
والأصل ممنوع.
أمّا الكلب العقور فيباح قتله إجماعا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » (٣).
أمّا الكلب الأسود : فإن كان ممّا ينتفع به ، لم يبح قتله ـ خلافا لأحمد (٤) ـ لما تقدّم. وقوله عليهالسلام : « الكلب الأسود شيطان » (٥) لا يبيح قتله.
ه ـ لا بأس ببيع الهرّ ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمّاد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي (٦) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بثمن الهرّ » (٧).
__________________
(١) المنتقى ـ للباجي ـ ٥ : ٢٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٢) المجموع ٩ : ٢٢٨ ، المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٧ ، ٧١ ، الموطّأ ١ : ٣٥٧ ، ٩٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٩ و ٢١٠ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
(٤) المغني ٤ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ ، ٥١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٦ ، ٩٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٧ ، ٧٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، ٣٣٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٤ ، مسند أحمد ٦ : ١٨٤ ، ٢٠٨١٦ ، و ١٨٧ ـ ١٨٨ ، ٢٠٨٣٥.
(٦) المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٧ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦ ـ ٢٨ ، الوسيط ٣ : ١٩ ، مختصر المزني : ٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ و ٣٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ ـ ١٩.
(٧) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ، ١٠١٧.