الإجازة عندنا (١) ، وسيأتي بحثه في تفريق الصفقة.
مسألة ٦ : لا يشترط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم ، فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم ، عند أكثر علمائنا (٢) ـ وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وأصحّ قولي الشافعي (٣) ـ لأنّ الاسترقاق سبيل فينتفى ، لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٤).
ولأنّه ذلّ ، فلا يثبت للكافر على المسلم ، كالنكاح. ولأنّه يمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه ، كالنكاح.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين ، ومالك في الرواية الأخرى ، وبعض (٥) علمائنا : يصحّ ويجبر على بيعه ، لأنّه يملكه بالإرث ، ويبقى (٦) عليه ـ لو أسلم ـ في يديه ، فصحّ شراؤه (٧).
__________________
(١) كلمة « عندنا » لم ترد في « ق ».
(٢) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٠ ، والمحقق في شرائع الإسلام ٢ : ١٦.
(٣) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ٥١٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ ، التفسير الكبير ١١ : ٨٣.
(٤) النساء : ١٤١.
(٥) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ١٦.
(٧) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ ـ