كب ـ لو باعه دارا بشرط أن يجعلها وقفا ، صحّ عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يصحّ (١).
وبأيّ وجه حصل الوقف حصل الشرط مع إطلاق البائع ، فلو جعلها مسجدا أو وقفها على من يصحّ الوقف عليه ولو على ولده ومن يلزمه مئونته ، صحّ. ولا يكفي الحبس.
كج ـ لو باعه شيئا بشرط أن يتصدّق به ، صحّ عند علمائنا ، لأنّه شرط سائغ بل مستحبّ ، وعقد البيع قابل له ، فيكون لازما ، لعموم قوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم » (٢) خلافا للشافعي (٣).
ومع الإطلاق تجزئ الصدقة على من شاء المشتري.
كد ـ لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلّق به غرض يورث تنافسا وتنازعا ، مثل : أن يشرط لا يأكل إلاّ الهريسة ، ولا يلبس إلاّ الخزّ ، وشبه ذلك ، فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا.
وهل يلغو أو يفيد تخيّر البائع لو أخلّ به بين الفسخ والإمضاء؟
الأقرب ذلك.
وللشافعيّة قولان ، أحدهما : صحة البيع وبطلان الشرط. والثاني : الفساد في العقد أيضا حيث إنّه أوجب ما ليس بواجب ، وكذا لو باع بشرط أن يصلّي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلّي الفرائض في أوّل أوقاتها (٤).
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ ، ٩٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤٩ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٦٨ ، ٢٠٦٤.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٦٤.