الشجرة ، لأنّ الشجرة غير معرّضة للجائحة ، بخلاف البطّيخ مع أصله ، فإنّه متعرّض لها. أمّا لو باع البطّيخ وأصله والأرض أيضا ، استغنى عن شرط القطع ، وكان الأرض هنا كالأشجار ثمّ (١).
مسألة ١٧٠ : لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك ، صحّ البيع عندنا ـ وبه قال مالك (٢) ـ لأصالة الصحّة. ولأنّ المتجدّد هنا كالمتجدّد في الثمرة في السنة الثانية ، فكما يصحّ (٣) بيع الثمرة سنتين صحّ هنا. ولأنّ ذلك يشقّ تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعا لما يظهر ، كما أنّ ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » (٤) والخضراوات من جملة الثمار.
وقال الشافعي : لا يصحّ البيع ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّها ثمرة لم تخلق ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شيء منها (٥).
والجواب : الفرق ، فإنّ مع الظهور يبقى المعدوم تابعا ، فجاز بيعه ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
(٢) الموطّأ ٢ : ٦١٩ ذيل الحديث ١٣ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٨ ، ٢٨٣٨٧ ، و ١٠٩ ، ٢٨٣٨٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٦ ـ ٢١٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.
(٣) في « ق ، ك » : صحّ.
(٤) الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ ، ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٩.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٩ ، ٢٨٣٩٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.