مسألة ١٢٥ : قد تقدّم (١) أنّ بيع الحمل لا يصحّ ، للنهي عن بيع الملاقيح (٢). ولأنّه غير معلوم ولا مقدور ، وكما لا يصحّ بيعه منفردا لم يصح منضمّا إلى غيره بأن يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ، لأنّ جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا.
نعم ، يجوز انضمامه تبعا لا مستقلاّ ، كأساسات الحيطان.
فلو باع الأمة الحامل وأطلق ، لم يدخل الحمل عندنا ، لأنّه ليس جزءا من المسمّى ولا تابعا له عادة.
وقال الشافعي : يدخل الحمل في البيع تبعا لو أطلق (٣). وهل يقابله قسط من الثمن؟ فيه له قولان (٤).
ولو باع الحامل واستثنى حملها ، كان تأكيدا للإخراج.
وللشافعي قولان في صحّة البيع :
أحدهما : أنّه يصحّ ، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدوّ الصلاح.
وأصحّهما عنده : أنّه لا يصحّ ، لأنّ الحمل لا يصحّ إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه ، كأعضاء الحيوان (٥).
والملازمة ممنوعة ، وليس العلّة في امتناع الاستثناء انتفاء صحّة إفراده بالبيع.
__________________
(١) في ص ٦٦ المسألة ٣٨.
(٢) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٢٣٠ ، ١١٥٨١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦.
(٥) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.