أبو بصير عن الصادق عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها (١) فولدت له فمات ، قال : « إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدّين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، فإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيرا انتظر (٢) به حتى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة » (٣).
ولو مات ولدها ، جاز بيعها مطلقا ، لهذه الرواية. وكذا لو كانت مرهونة ، وسيأتي.
ولا يصحّ بيع الرهن ، لتعلّق حقّ المرتهن به ، ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما بلا خلاف.
ولو باع ولم يعلم المرتهن ففكّ ، لزم البيع ، لانتفاء المعارض ، ومن أبطل بيع الفضولي لزمه الإبطال هنا.
مسألة ٢٣ : الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني ، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ ، أوجبت القصاص أولا ، على النفس أو ما دونها ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه (٤) ـ لأنّه حقّ غير مستقرّ في [ الجاني ] (٥) يملك أداءه من غيره ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة ، ولو أوجبت
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ٨٠ ، ٣٤٤.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢ ، مختصر المزني : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ ـ ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨.