قصاصا ، فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه ، فأشبه المريض.
وقال بعض علمائنا : لا يصحّ بيعه (١). وهو القول الآخر للشافعي ، لأنّه تعلّق برقبته حقّ آدميّ فمنع صحّة بيعه ، كالرهن ، بل حقّ الجناية آكد ، لتقدّمها عليه (٢).
والفرق : أنّ الحقّ منحصر في الرهن لا يملك سيّده إبداله ، ثبت فيه برضاه وثيقة الدّين ، فلو أبطله بالبيع ، بطل حقّ الوثيقة ، الذي التزمه برضاه.
وللشافعي قول ثالث : وقوعه موقوفا إن فدى لزم ، وإلاّ فلا (٣).
إذا عرفت هذا ، فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفي إلى مال ، فداه السيّد بأقلّ الأمرين عند أكثر علمائنا ، وعند الباقين بالأرش ، ويزول الحقّ عن رقبة العبد ببيعه ، لأنّ الخيار للسيّد ، فإذا باعه فقد اختار الفداء ، فيتعيّن عليه ، ولا خيار للمشتري ، لعدم الضرر ، فإنّ الرجوع على غيره.
هذا مع يسار المولى ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة (٤).
وقال بعضهم : لا يلزم السيّد فداؤه ، إذ أكثر ما فيه أنّه التزم الفداء ، فلا يلزمه ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدّين من غير (٥) الرهن (٦).
والفرق : أنّه أزال ملكه عن الجاني ، فلزمه الفداء ، كما لو قتله ، بخلاف الرهن.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٣٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦.
(٤) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.
(٦) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.