بالحقّ ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (١).
ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم » (٣).
وأجمعت الأمّة على تحريمه.
وهو لغة : الزيادة (٤). واصطلاحاً : بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة ، وانضمام شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
وهو قسمان : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وقد أجمع العلماء على تحريمهما.
وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنّ الربا في النسيئة خاصّة ، لقوله عليهالسلام : « لا ربا إلاّ في النسيئة » (٥) (٦) ثمّ رجع ابن عباس إلى قول
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٩٢ ، ١٤٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١١٥ ، ٢٨٧٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٨٤ ، و ٨ : ٢٠ و ٢٤٩ ، المغني ٤ : ١٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٣.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٤٤ ، ٣٣٣٣ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٥٩ ، ٢٠٤٢ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٨ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، ١٥٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٤ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٤ ، ٧٨٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦١ بتفاوت يسير.
(٤) الصحاح ٦ : ٢٣٤٩ ، تهذيب اللغة ١٥ : ٢٧٢.
(٥) صحيح البخاري ٣ : ٩٨ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨١ ، مسند أحمد ٦ : ٢٦٢ ، ٢١٢٥٥ ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ ٢ : ١٨ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١ : ١٧٢ ، ٤٢٩ و ٤٣١ ـ ٤٣٣.
(٦) الحاوي الكبير ٥ : ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٤.