وللشافعي وجهان (١).
مسألة ١٢١ : يصحّ اشتراط الخيار على ما يأتي ، وشرط وثيقة بالرهن والكفيل والشهادة ، وبه قال الشافعي (٢) أيضا ، فيصحّ البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن أو يتكفّل به كفيل أو يشهد عليه ، سواء كان الثمن حالاّ أو مؤجّلا.
وكذا يجوز أن يشترط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ، عملا بعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣) السالم عن معارضة مخالفته للكتاب والسنّة ، بل هي موافقة لهما ، لقوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (٤) ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٥).
وهل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقّا؟ الأقرب ذلك.
ولا بدّ من تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف ، كما يوصف المسلم فيه ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ دفعا للغرر ، وحسما لمادّة التنازع.
وقال مالك : لا يشترط التعيين ، بل ينزّل المطلق على ما يصلح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العادة (٧).
وقال أبو حنيفة : لو قال : رهنتك أحد هذين العبدين ، جاز ، كالبيع (٨).
وقد تقدّم بطلانه.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٧ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠.
(٢) الوسيط ٣ : ٧٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) البقرة : ٢٨٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.
(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٠.