أ ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، فإن علما قدر القفزان ، صحّ البيع ، وإلاّ بطل ، للجهالة.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ، لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ] (١) بجهة لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه (٢).
ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.
وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ، لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه (٣).
ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضا وإن سوّغ البيع في قفيز واحد من الصبرة (٤).
وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومة أو مجهولة (٥).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.
(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.
(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ ـ ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.