وللشافعي قولان مبنيّان على أنّه مضمون في يد الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد؟
فعلى الأوّل ـ وهو أصحّهما عنده ـ لا يصحّ.
ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض ، وبيع العافي عن القود المال المعفوّ عليه عنده (١).
وعندنا يجوز ذلك كلّه.
وأمّا الأمانات فيصحّ بيعها قبل قبضها ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ فلمالك الوديعة بيعها قبل قبضها ، وكذا بيع مال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل ، وبيع المال في يد الوكيل والمرتهن بعد الفكّ ، والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده ، وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله بالوصيّة قبل أن يأخذه السيّد ، لتمام الملك عليها ، وحصول القدرة على التسليم.
ومنع الشيخ من بيع الصرف قبل قبضه (٣).
ومال الغنيمة إذا تعيّن عليه ملكه. صحّ بيعه قبل قبضه ، قاله الشيخ (٤). وهو جيّد.
مسألة ٧٠ : قد بيّنّا أنّ السّلم نوع من البيع ، فمن منع من بيع غير المقبوض منعه هنا. ومن جوّزه هناك جوّزه هنا.
فلو أسلم في طعام ثمّ باعه من آخر ، قال الشيخ : لا يصحّ إلاّ أن يجعله وكيله في القبض ، فإذا قبض عنه ، صار حينئذ قبضا عنه (٥).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.
(٢) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٧.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠ ـ ١٢١.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢١.