وبه قال الشافعي (١).
وإن باع بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا : الوصيّة تملك بالموت.
وإن قلنا : تملك بالقبول أو هو موقوف ، قال الشافعي : لا يصحّ (٢).
ويحتمل الصحّة ، لأنّ القبول قد يكون بالفعل.
والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو مع التفريط ـ ويسمّى ضمان اليد ـ يجوز بيعه قبل قبضه ، لتمام الملك فيه.
ولو باع عبدا وسلّمه ثمّ فسخ المشتري ، لعيب ، فللبائع بيعه قبل قبضه ، لأنّه الآن صار مضمونا بالقيمة.
ولو فسخ السّلم ، لانقطاع المسلم فيه ، فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده. وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس المشتري قبل قبضه.
وبهذا كلّه قال الشافعي (٣).
أمّا ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه : جواز بيعه قبل قبضه ، كمال الصلح والأجرة المعيّنة ، لما تقدّم.
وقال الشافعي : لا يصحّ ، لتوهّم الانفساخ بتلفه ، كالمبيع (٤) (٥).
وأمّا الصداق فيجوز للمرأة بيعه قبل قبضه ، نصّ عليه الشيخ (٦).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.
(٢) المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.
(٣) المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كالبيع. وما أثبتناه من المصادر.
(٥) المجموع ٩ : ٢٦٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.
(٦) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠ ، الخلاف ٣ : ٩٨ ، المسألة ١٦٠.