ولو قال : بعتك بمائة دينار إلاّ عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلاّ أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلاّ درهما.
مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضّة بالدراهم ، ولا يصحّ لو كان مجهولا.
ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ، عملا بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوسا ، إلاّ أن يعيّن غيرها.
ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ـ للجهالة.
وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسّر. ولو لم يكن هناك غالب ، وجب التعيين ، وإلاّ بطل البيع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لما تقدّم.
مسألة ٤٤ : لو كان لكلّ منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه (٣) ـ لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحد ، أو كما لو باعا عبدا واحدا لهما أو قفيزين من صبرة واحدة.
__________________
(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ـ ٤٧ ، الكتاب ـ بشرح اللباب ـ ١ : ٢٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.
(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.