مثمنا مبطل. فلو قال : بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا ، لم يصحّ السّلم ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ـ للغرر.
ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٢) ـ للجهالة.
وله آخر : الجواز ، لإمكان الاستكشاف (٣).
وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد (٤).
ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ، للجهل بقدر كلّ منهما ، إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد (٥).
وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار (٦).
ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.
ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه (٧) ، صحّ إجماعا ، لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوس (٨). ولو لم يعلماه ، بطل.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.
(٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.
(٣) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.
(٤) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ ، ١١٧٨.
(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ ، ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.