الفصل الثاني
في الثمار
وفيه مطلبان :
الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :
الأوّل : في ثمرة النخل.
إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردة أو منضمّة إلى الغير إمّا الأصول أو ثمرة سنة أخرى ، أو غيرهما.
فإن باعها منفردة ، لم يصحّ إجماعا ، لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.
وروت العامّة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ » (١).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن » (٢).
وإن باعها منضمّة إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلاّ أن يجعل
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ ، ١١.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ ، ٢٩٤.