انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان وأصول الأشجار ، أمّا إذا جعلت جزءا مقصودا من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.
وإن باعها منضمّة إلى شيء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ، لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.
روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلاّ أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » (١).
والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تسند إلى إمام ، فلا تعويل عليها.
وإن باعها منضمّة إلى ثمرة سنة أخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الأخرى سابقة ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقة ، صحّ إجماعا.
وإن كانت لا حقة أو كانت سابقة لم تخرج ، جاز أيضا ، لما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل » (٢).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن شراء
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ ، ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ ، ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ ـ ٨٧ ، ٢٩٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ ، ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٩.