اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال.
ولو قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها ، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع ، لم يصحّ ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (١) ـ لأنّ المبيع غير مرئيّ ، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، بخلاف استقصاء الأوصاف.
والثاني : الصحّة ، تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف (٢).
وإن أدخله ، صحّ على أصحّ وجهي الشافعي ، كما لو رأى بعض الصّبرة (٣).
وعندي في الفرق إشكال.
و ـ لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي لكن كان صوانا (٤) له خلقة ، كقشر الرمّان والعفص ، كفت رؤيته وإن كان المقصود مستورا ، لأنّ صلاحه في بقائه فيه.
وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى ـ وهو قول الشافعي (٥) ـ ويباع بشرط الصحّة ، فإن ظهر معيبا بعد كسره ، فإن كان له حينئذ قيمة ، فللمشتري الأرش خاصّة ، وإلاّ فله الثمن أجمع.
وهل يصحّ بيع اللبّ وحده؟ الأقرب عندي : جوازه ، للأصل السالم عن معارضة الغرر ، لأنّا إنّما نجوّزه على تقدير ظهور الصحّة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.
(٥) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨ ـ ٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥.