المجلس ، وإن كان في البلد ، فكذلك.
وأظهر وجهي الشافعي : الحجر عليه في المبيع (١) عند بعض الشافعيّة (٢) ، ومطلقا عند آخرين ، لئلاّ يتصرّف في أملاكه بما يفوت حقّ البائع (٣).
والأقرب : عدم الحجر ، وهو أضعفهما (٤).
وإن كان غائبا قدر مسافة القصر ، قال الشافعي : لا يكلّف البائع الصبر إلى إحضاره ، بل في وجه يباع المبيع ويوفى حقّه من ثمنه.
والأظهر عنده : أنّ له الفسخ ، كما لو أفلس المشتري (٥).
وعند علمائنا : له الفسخ بعد ثلاثة أيّام مع انتفاء الإقباض ثمنا ومثمنا ، وسيأتي.
وإن قصر عنها ، فهل هو كالبلد أو مسافة القصر؟ للشافعي وجهان (٦).
وإن كان معسرا ، فهو مفلس ، فإن حجر عليه الحاكم ، فالبائع أحقّ بمتاعه إن شاء فسخ وإن شاء ضرب مع الغرماء.
وقال الشافعي : إن كان معسرا ، فالبائع أحقّ بمتاعه في أحد الوجهين.
__________________
(١) في « ق ، ك » : « البيع » بدل ما أثبتناه ، والمثبت ـ كما في المصدر أيضا ـ هو الصحيح.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٤ ، المغني ٤ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٣.