ولا ربا في الحيوان ، لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا (١).
والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولا أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقا.
مسألة ٧٧ : إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن لا يكون شيء منهما ربويّا.
الثاني : أن يكون أحدهما ربويّا دون الآخر.
الثالث : أن يكونا ربويّين.
فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنسا أو لا ، فيجوز بيع ثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن » (٤).
وسأل منصور بن حازم الصادق عليهالسلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :
__________________
(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ـ ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ٢٥٠ ، ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ ، ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٦ ـ ٥٧.
(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ ، ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، ٣٤٩.